ننتظر تسجيلك هـنـا

{ فعاليات سكون الليل ) ~
                      


العودة   منتديات سكون الليل > .ღ اسلاميات ღ > ۩۞۩ سكون الركن الإسلامي ۩۞۩

۩۞۩ سكون الركن الإسلامي ۩۞۩ !~ فِي رِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة"*~ !!~

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-Apr-2025, 08:54 PM   #1
 
الصورة الرمزية طيف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2025
المشاركات: 185,803
معدل تقييم المستوى: 30
طيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond reputeطيف has a reputation beyond repute
افتراضي حكم أخذ العوض على الإمامة في الصلاة


إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد: الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي واجبةٌ مع الجماعة التي لا بد لها من إمامٍ ومأموم، وقد شُرِعَت الصلاةُ لِحِكَمٍ سامية، ومقاصِدَ رفيعة، ونظرًا لحاجة الناس إلى معرفة أحكام الإمامة والائتمام، بل وكلُّ فردٍ من أفراد المجتمع في حاجة ماسة لمعرفة هذه الأحكام؛ لِتَصِحَّ صلاتُه وتُقْبَل.

والحديث عن "حُكْمُ أخْذِ العِوَضِ على الإِمامةِ في الصَّلاة" يُجمع في مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الإمامة.
المطلب الثاني: حُكْمُ أخْذِ العِوَضِ على الإِمامة.


المطلب الأول: تعريف الإمامة:
الإمامة في اللغة:الإمامة في اللغة مشتقَّةٌ من الأمِّ، وهو القَصْد.

الإمامة في الاصطلاح: تطلق الإمامة في الاصطلاح على معانٍ ثلاثة هي:
1- الإمامة الكبرى: وهي الخلافة، أو المُلك، أو رئاسة الدولة.
2- الإمامة الصغرى: وهي إمامةُ الصلاة.
3- العالِمُ المُقْتَدَى به.

والمقصود هنا: هو المعنى الثاني؛ وهي إمامةُ الصلاة. ومن المعلوم أنَّ إمامةَ الصلاة لا تحتاج إلى تعريفٍ؛ لأنها معرفةٌ عند المسلمين جميعهم.

ولهذا السبب– والله أعلم – نرى أكثرَ المُصَنِّفين لا يتعرَّضون لذِكْرِ تعريفٍ للإمامة.
وقد عرَّفَها الحَصْكَفِي رحمه الله[1] - من الحنفية - بقوله: (ربْطُ صلاةِ المُؤْتَمِّ بالإمام)[2].

المطلب الثاني: حُكْمُ أخْذِ العِوَضِ على الإِمامة:
لا يَخْلُو هذا العِوَضِ من حالين: الحالة الأُولى: أن يكون من بيت المال. الحالة الثانية: أنْ يُؤخَذَ من المُصلِّين.

فالحالة الأُولى: أن يكون من بيت المال؛فقد اتفق الفقهاءُ على أنه يجوز أخْذُ الأُجرة من بيتِ المال على الأذان، والإمامة، ونحوِهما، مما يتعدَّى نفعُه إلى غيرِ فاعِلِه، واعتبروها من باب الأرزاقِ والمُسامحَةِ، لا مِنْ بابِ المُعاوَضة. قال ابن تيمة رحمه الله: (وأمَّا ما يُؤخَذُ من بيت المال فليس عِوَضًا وأُجْرَةً؛ بل رِزْقٌ للإعانة على الطاعة، فمَنْ عَمِلَ منهم لله أُثِيب، وما يَأخذه رِزْقٌ للإعانة على الطَّاعة)[3].

والحالة الثانية: أنْ يُؤخَذَ من المُصلِّين؛ وفي هذه الحالة اختلف العلماءُ على أربعةِ أقوالٍ:
الراجح منها: أنه لا يجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الأذان، والإمامة؛ إلاَّ في حالةِ الضَّرورةِ، والحاجة. وبه قال مُتأخِّرُو الحنفية، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد، اختارَه شيخُ الإسلام ابنُ تيمة. رَحِمَ اللهُ الجميعَ.

واستدلُّوا: على عدم جواز أخذِ الأُجرة بحديث عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لاَ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا» صحيح – رواه ابن ماجه.

وعَلَّلوا لجوازِه في حالة الضَّرورة والحاجة: قِلَّةُ مَنْ يقومُ بالأذان، والإمامة؛ حِسْبَةً لله تعالى، إمَّا لانشغالهم بِكَسْبِ مَعاشِهم، أو تقصيرٌ منهم، ولعدمِ كفايةِ بيتِ المال بِسَدِّ كِفايةِ مَنْ يقوم بذلك، فَيُؤدِّي
طيف متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir